أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي

114

شرح معاني الآثار

قيل له إنه لو لم يرو في هذه الآثار التي ذكرنا في إجارة المزارعة بالثلث والربع لكان الامر على ما ذكرت ولكن لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحتها وعمل بها المسلمون بعده احتمل أن يكون الاستيجار بما لم يكن داخلا في الابتياع بما لم يكن ويكون مستثنى من ذلك وإن لم يبين في الحديث كما أبيح السلم ولم يحرمه النهي عن بيع ما ليس عندك وإنما وقع النهي في ذلك على بيع ما ليس عندك غير السلم فكذلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون ذلك على ما سوى المزارعة بها والمساقاة عليها وقد عمل بالمزارعة والمساقاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي يذكر عن موسى بن طلحة قال اقطع عثمان نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام وسعد بن مالك وأسامة فكان جاري منهم سعد بن مالك وابن مسعود يدفعان أرضهما بالثلث والربع حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر قال سألت موسى بن طلحة عن المزارعة فقال أقطع عثمان عبد الله أرضا وأقطع سعدا أرضا وأقطع خبابا أرضا وأقطع صهيبا أرضا فكلا جاري كان يزارعان بالثلث والربع حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث يعلي بن منية إلى اليمن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لعمر ثلثين ولهم الثلث حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعطى الأرض على الشطر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة أن الحجاج أخبرهم عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يكرى الأرض على الثلث والربع حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا رضي الله عنه قدم إلى اليمن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا رضي الله عنه لما قدم اليمن كان يكرى الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع